منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
وابن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد (1). وقال أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا (4).
ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه وتنتقض الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوته أحد شرطي الجواز، وإنما يحصل بالنعل، ومع الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة، كما لو ظهر القدم.
الحادي عشر: مذهب أبي حنيفة، وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ويجوز العكس. قالوا: ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه (5) (6). وبه قال الثوري (7)، وداود (8)، والأوزاعي (9)، لما رووه، عن
Page 97
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592