414

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وابن جبير، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد (1). وقال أبو حنيفة (2)، ومالك (3)، والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا (4).

ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل، أبيح المسح عليه وتنتقض الطهارة بخلع النعل، لأن ثبوته أحد شرطي الجواز، وإنما يحصل بالنعل، ومع الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة، كما لو ظهر القدم.

الحادي عشر: مذهب أبي حنيفة، وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، ويجوز العكس. قالوا: ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه (5) (6). وبه قال الثوري (7)، وداود (8)، والأوزاعي (9)، لما رووه، عن

Page 97