415

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

علي عليه السلام أنه قال: (لو كان الدين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره) (1) ولأن باطنه ليس بمحل لفرض المسح، فلم يكن محلا لمسنونه كالساق، ولأن مسحه غير واجب ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تنجيس يده به فكان تركه أولى.

وقال الشافعي (2)، ومالك: السنة مسح الظاهر والباطن (3)، أعني: أعلى الخف وأسفله. وبه قال عبد الله بن عمر، وعمر بن عبد العزيز (4)، والزهري، وابن المبارك (5)، وإسحاق بن راهويه (6) لما رواه المغيرة بن شعبة، قال: وضأت رسول الله

Page 98