منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
قدر ثلاث أصابع لم يجز، وإن كان أقل جاز (1). قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة:
من أين أخذت هذا؟ قال: الثلاث أكثر الأصابع (2).
واحتج: مالك والأوزاعي بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر، ولأن الغالب على خفاف العرب التخريق.
واتفقوا على أنه لا يجوز المسح على اللفافة والخرق (3)، ولا فرق في الجواز بين ما يكون من جلد، أو لبد، أو غيرهما، وفي الخشب والحديد قولان: أقربهما عندهم الجواز (4). ولو كان محرما كالحرير لم يرخص بالمسح لعصيانه، فلم يستبح به الرخصة، كما لا يرخص المسافر سفر المعصية.
العاشر: قالوا: يجوز المسح على الجوربين بالشرطين: الستر، وإمكان متابعة المشي سواء كانا منعلين أو لا. وهو اختيار أحمد (5)، والحسن، وسعيد بن المسيب،
Page 96
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592