منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
أبو حنيفة (1) والشافعي (2). وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا، ثم أقام أو قدم خلع، لأنه صار مقيما فلم يترخص برخص المسافر، ولأن المسح عبادة تختلف سفرا وحضرا، فإذا ابتدأها في السفر، ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة.
التاسع: قالوا: إنما يجوز المسح على ما يكون ساترا لمحل الفرض لما يرى منه الكعبان ولا شئ من القدم لضيقه أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه (3)، ولو كان مقطوعا دون الكعبين، لم يجز المسح عليه عند الشافعي في الجديد (4)، وبه قال الحسن بن صالح (5)، وقال الشافعي في القديم: يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه (6). وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداو (7). وقال مالك، والأوزاعي: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز (8) (9). وبه قال الليث بن سعد (10). وقال أبو حنيفة: إن تخرق
Page 95
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592