350

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

عليه وآله ولم ينقل إدخال الماء إلى العينين، ولأن فيه ضررا، وقياسه على المضمضة والاستنشاق ضعيف، لأن داخل الفم والأنف يتغير، بخلاف داخل العين.

العاشر: لو غسل الشعر النابت على الوجه، ثم زال عنه، أو انقلعت جلدة من يديه أو ظفره، أو قصه، لم يؤثر في طهارته. وهو قول أكثر أهل العلم (1)، ونقل عن ابن جرير (2)، أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها (3)، قياسا على ظهور قدم الماسح على الخف.

لنا: أنه أتى بالمأمور به، ولأنه غسل ما هو أصل وهو الشعر، بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يجزيه، فأشبه ما لو انكشطت جلدة من الوجه بعد غسله، وقياسه ضعيف، لأن الخفين بدل مجزئ عن غسل الرجلين دونهما بخلاف الشعر.

مسألة: ويجب غسل اليدين بالإجماع والنص، وأكثر أهل العلم على وجوب إدخال المرفقين في الغسل (4)، خلافا لبعض أصحاب مالك (5)، وابن داود (6) (7)،

Page 33