منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
كرهه (1).
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه (2). وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.
وأيضا: نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوئه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (3).
وأيضا: لا شك أنه عليه السلام توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه فإنه وافق على الكراهية وهو منزه عنه، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه.
التاسع: قال الشيخ في الخلاف: لا يستحب فتح العين عند الوضوء، واحتج بإجماع الفرقة وبالأصل (4).
وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) (5) وهذا يعطي الاستحباب. وهو أحد قولي الشافعي (6)، لأن ابن عمر فعله (7).
والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة، مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله
Page 32
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592