566

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

ما يُذْهِبُ عني مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ (^١)؟ قَالَ: غُرَّةُ عبدٍ أو أَمَةٍ".
[قَالَ البَزَّارُ: أَخْطَأَ فِيهِ عُثْمَانُ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ، عَنْ أَبِيهِ].
قَالَ الشَّيْخُ: أَحْمَدُ بْنُ بَكارِ البَاهِلِيُّ لَمْ أعْرِفْهُ.
قُلتُ: هو ثقةٌ، ولكن قد بيَّنَ البزَّارُ عِلَّةَ هذا الإِسنادِ فقالَ: أَخْطَأَ فيهِ عثمانُ بْنُ عثمانَ، إنَّما يَروْيه هشامٌ عن أَبيهِ عن حجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ عن أبيهِ.
[١٠٠٤] حدَّثنا زيدُ بْنُ أَخزمَ (^٢) أبو طَالبٍ الطَّائيُّ، ثنا عبدُ القاهِرِ بْنُ شُعيبٍ، ثنا عِكرِمَةُ بْنُ إبراهيمَ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عَنْ أَبيهِ، عن عَائِشَةَ -رَفَعَتِ الحديثَ إِلَى النَّبيِّ ﷺ وأَنَا أَهَابُ رَفْعُهُ قَالَ: "لَا تَسْتَرْضِعُوا الحَمْقَاءَ فإنَّ اللبنَ يُوَرِّثُ".
قَالَ: لَا نعلمُهُ مرفوعًا إلَّا مِن هَذَا الوجهِ، وعِكرِمَةُ ليِّنُ الحديثِ. [وقد احْتُمِلَ حَديثُهُ].
[١٠٠٥] حدَّثنا الفضلُ بْنُ سَهْل، وأحمدُ بْنُ إسحاقَ قَالَا: ثنا أَبُو أَحمدَ، ثنا

[١٠٠٤] كشف (١٤٤٦) مجمع (٤/ ٢٦٢). وقال: رواه الطبراني في الصغير، [ج ١ ص ٥٢] [بلفظ الورهاء]، والبزار، إلَّا أنه قال: لا تستعرضوا الحمقاء فإن اللبن يورث، وإسنادهما ضعيف. اهـ. قلت: وله شاهد عن ابن عمر في أوسط الطبراني [برقم ٦٥].
[١٠٠٥] كشف (١٤٣٥) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، وقال: لا نعلمه عن عبد اللَّه، عن النبي ﷺ إِلَّا بهذا الإِسناد، ورواه الطبراني في الكبير [ج ١٠/ رقم ٩٨٠١]، وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار، ورجالهما ثقات.

(^١) قوله "مذمة الرضاع" المَذَمَّة بالفتح مَفعلة من الذَّم وبالكسر من الذِّمِّة والذِّمام، وقيل: هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يُذم مُضيّعها، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنَّه سأل: ما يُسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى أجرتها.
(^٢) في الأصلين: أخرم. بالراء المهملة، وهو تصحيف.

1 / 568