567

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

المنهالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عن خالدِ بنِ سَلَمَةَ، عن عمرِو بنِ الحَارِثِ، عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ، عنِ ابنِ مَسعودٍ -[قَالَ] وَلَا أَعلمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، كَذَا قَالَ الفضلُ -ورفعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إسحاقَ- قَالَ (^١): "لا تُنكَحُ المرأةُ عَلَى عمَّتِها، وَلَا عَلَى خَالَتِها، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفِئ (^٢) مَا فِي صَحْفَتِهَا".
قَالَ: لا نعلمهُ عن عبدِ اللَّهِ عنِ النَّبيِّ ﷺ إلَّا بِهَذَا الإِسنادِ.
قَالَ الشيخُ: إسنادُهُ منقطعٌ بَيْنَ المنهالِ وعمرٍو.
قلتُ: بَلْ هُو مُتَّصلٌ، كما تَرَى -بينهما خالدُ بْنُ سَلَمَةَ- وهو ضَعيفٌ.
[١٠٠٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، ثنِا كَثيرُ بْنُ هِشامٍ، ثنا جعفرُ بْنُ بُرْقَانَ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيهِ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أن يُجمع بين المرأةِ وعمَّتِهَا وخَالَتِها".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عِن الزهريِّ هكذا إلا جعفرٌ، ولا عنه إلا كَثيرٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيحِ.
قلتُ: لكن جعفر ضَعيفٌ فِي الزُّهريِّ.
[١٠٠٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيلَ البُخاريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلال (^٣)، ثنا

[١٠٠٦] كشف (١٤٣٦) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح.
[١٠٠٧] كشف (١٤٣٧) مجمع (٤/ ٢٦٣). وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٦٩٠٨]، والأوسط [؟]، ورجال البزار ثقات.

(^١) بداية سقط في (أ): حتى أول حديث ١٠١٧.
(^٢) قوله: "لتكفئ ما في صحفتها" من كفأت القِدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، وهذا تمثيل لإِمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألتْ طلاقها.
(^٣) في الأصلين: بكال. بالكاف وهو تصحيف.

1 / 569