565

Résumé des additions au Musnad de Bazzar par rapport aux six livres et au Musnad d'Ahmad

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

Enquêteur

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

Maison d'édition

مؤسسة الكتب الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

بيروت

عن عَبدِ اللَّهِ بنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَلِيٍّ بنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عَلِيٍّ: "أنَّه كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: أيُّ شيءٍ خَيرٌ لِلمرأَةِ؟ فَسَكَتُوا، فلَّما رَجَعْتُ قُلتُ لِفَاطِمَة: أَيُّ شَيْءٍ خَيْر لِلنِّسَاءِ؟ فَقَالَت (^١): لا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فقالَ: إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ منِّي".
قَالَ: لا نعلمُ لَهُ إسْنَادًا عَنْ عَليٍّ إِلَّا هَذَا.
قَالَ الشَّيْخُ: فِيهِ مَن لَمْ أَعْرفْهُ.
قُلتُ: قَيسٌ هو ابنُ الرَّبِيعِ، وشَيخُهُ مَوَّثَقٌ، وَعَلِيُّ بْنُ زَيدٍ ضَعِيفٌ.
[١٠٠٢] حدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن حجَّاجِ بنِ حجَّاجٍ، عن أبي هُريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يُحرِّمُ (^٢) مِنَ الرَّضَاعِ المصَّةُ والمصَّتَانِ، ولَا يُحرِّمُ مِنْهُ إلَّا ما فَتَقَ (^٣) الأمعاءَ".
قَالَ: لا نعلمهُ بهذَا اللفظِ إِلَّا بِهَذَا الإِسنادِ، وحجَّاجُ بْنُ حجَّاج معروفٌ رَوَى [عن أبيه وأبي هُريرة] وروى عنه عُروةُ أيضًا.
[١٠٠٣] حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ بكَّارٍ: أبو هَاني البَاهِليُّ، ثنا عثمانُ بْنُ عثمانَ الغَطَفَانيُّ، ثنا هِشامُ بْنُ عُروةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ: "أنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ:

[١٠٠٢] كشف (١٤٤٤) مجمع (٤/ ٢٦١). وقال: رواه البزار، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلِّس، وبقية رجاله ثقات.
[١٠٠٣] كشف (١٤٤٥) مجمع (٤/ ٢٦٢). وقال: رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(^١) في (ش): قالت.
(^٢) في (ش): لا تحرم من الرضاعة المصة. . .
(^٣) قوله (فَتَّقَ): أي شَقَّ.

1 / 567