Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
يخفضها ويخفضها حيث زعمت أنه يرفعها وهذا لا يجوز عندنا لأحد وفي حديث ابن سابط عن السلف أنهم كانوا لا يدعون التلبية عند اضطمام الرفاق دليل على أنهم واظبوا عليها عند اجتماع الناس وإذا تحروا اجتماع الناس على الطريق كانت المساجد أولى أن يجهروا بذلك منها أو في مثل معناها؟ أرأيت الأذان يترك رفع الصوت به في مسجد الجماعات؟ فإن قيل: لا، لأنه قد أمر برفع الصوت قبل وكذلك التلبية به أرأيت لو لم يعلم أحد من هؤلاء شيئاً أكانت التلبية تعدو أن يرفع الصوت بها مع الجماعات فكل جماعة في ذلك سواء أو ينهى عنها في الجماعات لأن ذلك يشغل المصلي عن صلاته فرض في المسجد الحرام ومسجد منى أولى أنه لا يرفع عليهم الصوت أو مثل غيرهم وإن كان ذلك كراهية رفع الصوت في المساجد أدباً وإعظاماً لها فأولى المساجد أن يعظم المسجد الحرام ومسجد «منى» لأنه في الحرم.
باب التلبية في كل حال
قال الشافعي: عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية. عن ابن عمر أنه كان يلبي راكباً ونازلاً ومضطجعاً.
قال الشافعي: والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيلبي المرء طاهراً وجنباً وغير متوضىء. والمرأة حائضاً وجنباً وطاهراً وفي كل حال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وعركت (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت))(١) والتلبية مما يفعل الحاج.
باب ما يستحب من القول في أثر التلبية
قال الشافعي: أستحب إذا سلم المصلي أن يلبي ثلاثاً وأستحب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله جل ثناؤه رضاه والجنة والتعوذ من النار.
(١) رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ١٧ باب بيان وجوه الاحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران حديث ١١٩.
رواه أبو داود / كتاب المناسك ٢٣ باب في افراد الحج حديث رقم ١٧٦٥ / البلد الخامس / عون المعبود.
رواه النسائي / كتاب الحج / باب في الهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج.
391