390

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

قال الشافعي: وبما أمر به جبريل رسول الله ﷺ فأمر الرجال المحرمين وفيه دلالة على أن أصحابه هم الرجال دون النساء فأمرهم أن يرفعوا جهدهم ما لم يبلغ ذلك أن يقطع أصواتهم فكان فكرة قطع أصواتهم وإذا كان الحديث يدل على أن المأمورين برفع الأصوات بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فأنه لا يسمع صوت المرأة أحد أولى بها واستدلها فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع نفسها.

باب أين يستحب لزوم التلبية؟

قال الشافعي: عن ابن جريج قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سابط قال كان سلفنا لا يدعون التلبية عند أربع عند اضطمام الرفاق حتى تنضم وعند إشرافهم على الشيء وهبوطهم من بطون الأودية وعند هبوطهم من الشيء الذي يشرفون منه وعند الصلاة إذا فرغوا منها.

قال الشافعي: وما روى ابن سابط عن السلف هو موافق ما روي عن رسول الله ﷺ من أن جبريل عليه السلام أمره بأن يأمرهم برفع الصوت بالتلبية وإذا كانت التلبية بدأ أمر الملبون برفع الصوت به فأولى المواضع أن يرفع الصوت به مجتمع الناس حيث كانوا من مساجد الجماعات والأسواق واضطمام الرفاق.

باب الخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المساجد

قال الشافعي: فإن قال قائل: لا يرفع الملبي صوته بالتلبية في مساجد الجماعات إلا في مسجد مكة ومنى فهذا قول يخالف الحديث ثم لا يكون له معنى يجوز أن يذهب إليه أحد إذ حكى رسول الله ﷺ أن جبريل أمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فمتى كانت التلبية من الرجل فينبغي له أن يرفع صوته بها ولو جاز لأحد أن يقول يرفعها في حال دون حال جاز عليه أن يقول يرفعها حيث زعمت أنه

= رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ١٥ باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية حديث رقم ٨٢٩.

رواه النسائي / كتاب مناسك الحج / باب رفع الصوت بالاهلال.

رواه ابن ماجه ٢٥ كتاب مناسك الحج / ١٦ باب رفع الصوت بالتلبية حديث رقم ٢٣٦٤ .

موطأ مالك / ٢٠ كتاب الحج / ١٠ باب رفع الصوت بالاهلال حديث رقم ٣٤ دار إحياء الكتب العربية مصدر سابق.

390