Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
قال الشافعي: والكحل في المرأة أشد منه في الرجل فإن فعلا فلا أعلم على واحد منهما فدية ولكن إذا كان فيه طيب فأيهما اكتحل به افتدى. عن نافع عن ابن عمر أنه إذا رمد وهو محرم أفطر في عينيه الصبر إفطاراً وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير رمد. ابن عمر القائل.
باب لبس المنطقة والسيف للمحرم
قال الشافعي: يلبس المحرم المنطقة(١) ولو جعل في طرفها سيوراً فعقد بعضها على بعض لم يضره ويتقلد المحرم السيف من خوف ولا فدية عليه ويتنكب المصحف.
باب الطيب للإحرام
قال الشافعي: قالت عائشة ((أنا طيبت رسول الله ﷺ)) عن عائشة قالت ((كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت))(٢).
قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ فنقول: لا بأس أن يتطيب الرجل قبل إحرامه بأطيب ما يجد من الطيب غالبة ويحمر وغيرهما إلا ما نهى عنه الرجل من التزعفر ولا بأس على المرأة في التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام وكذلك لا بأس عليهما أن يفعلا بعد ما يرميان جمرة العقبة ويحلق الرجل وتقصر المرأة قبل الطواف بالبيت. وكذلك إن كان الطيب دهناً أو غيره. ولكنه إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده أو أمسه جسده وهو ذاکر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له أن يتدهن. وكل ما كان مأكولا إنما يتخذ ليؤكل أو يشرب لدواء أو غيره وإن كان طيب الريح ويصلح في الطيب فلا بأس بأكله وشمه وذلك مثل المصطكا والزنجبيل وما أشبه هذا وكذلك كل
(١) المنطقة ما يشد به الوسط.
(٢) رواه البخاري / كتاب الحج / باب الطيب عند الاحرام.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ٧ باب الطيب للمحرم عند الإحرام حديث رقم ٣٣.
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ١١ باب الطيب عند الاحرام حديث رقم ١٧٢٩.
موطأ مالك / ٢٠ كتاب الحج / ٧ باب ما جاء في الطيب في الحج حديث رقم ١٧ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه / القاهرة / جمهورية مصر العربية.
385