Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
المصبوغ بالورس والزعفران للونه وأن اللون إذا لم يكن طيباً لم يصنع شيئاً ولكن إنما نهى عما كان طيباً. والذي أحب لهما معاً أن يلبسا البياض واكره لهما كل شهرة من عصفر وسواد وغيره ولا فدية عليهما إن لبسا غير المطيب. ثم تفارق المرأة الرجل فيكون لها لبس الخفين ولا تقطعهما وتلبسهما وهي تجد نعلين من قبل أن لها لبس الدرع والخمار والسراويل وليس الخفان بأكثر من واحد من هذا ولا أحب لها أن تلبس نعلين.
وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة. ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أن ترخي جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافياً ولا يكون لها أن تنثقب.
قال الشافعي: ولا ترفع الثوب من أسفل إلى فوق ولا تغطي جبهتها ولا شيئاً من وجهها إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه مما يلي قصاص شعرها من وجهها مما يثبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار لو وضع على قصاص الشعر انكشف الشعر ويكون لها الإختمار ولا يكون للرجل التعمم ولا يكون له لبس الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيلبسهما ويقطعهما أسفل من الكعبين ولا يكون له لبس السراويل. قال: ويعقد المحرم عليه إزاره لأنه من صلاح الإزار والإزار ما كان معقوداً ولا يأتزر ذيلين ثم يعقد الذيلين من ورائه ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن شاء في إزاره فإن قنع المحرم رأسه طرفة عين ذاكراً عالماً أو انتقبت المرأة أو لبست ما ليس لها أن تلبسه فعليها الفدية ولا يعصب المحرم رأسه من علة ولا غيرها فإن فعل افتدى.
قال الشافعي: لا بأس أن يرتدي المحرم ويطرح عليه القميص والسراويل والفرو وغير ذلك ما لم يلبسه لباساً وهو كالرداء ولا بأس أن يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره ويلبس غير ما أحرم فيه من الثياب ما لم يكن من الثياب المنهى عن لبسها.
قال الشافعي: عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قالا: من السنة أن تمسح المرأة يديها عن الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي عفا(١).
(١) لا تحرم وهي عفا: التي لا أثر بها من الخضاب.
384