Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
واجب. عن عثمان بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ بات بذي طوى حتى صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة(١).
باب ما يلبس المحرم من الثياب
قال الشافعي: أن رجلاً أتى النبي ﷺ فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له رسول الله ﷺ: ((لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين))(٢).
قال الشافعي: استثنى النبي ﷺ لمن لم يجد نعلين أن يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين.
قال الشافعي: ومن لم يلبس إزاراً لبس سراويل فهما سواء غير أنه لا يقطع من السراويل شيئاً لأن رسول الله ﷺ لم يأمر بقطعه وأيهما لبس ثم وجد بعد ذلك نعلين لبس النعلين وألقى الخفين وإن وجد بعد أن لبس السراويل إزاراً لبس الإزار وألقى السراويل فإن لم يفعل افتدى.
باب ما تلبس المرأة من الثياب
عن أبي الزبير عن جابر أنه سمعه يقول: لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة ولا أرى المعصفر طيباً.
(١) رواه البخاري / كتاب الحج / باب دخول مكة نهاراً أو ليلاً.
(٢) رواه البخاري / كتاب الحج / باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه حديث رقم ٢.
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٣٢ باب ما يلبس المحرم حديث ١٨٠٦.
رواه الترمذي / ٧ كتاب الحج / باب ١٨ ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه حديث رقم ٨٣٣.
رواه ابن ماجة / ٢٥ كتاب المناسك / ١٩ باب ما يلبس المحرم من الثياب حديث ٢٣٦٩.
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني / كتاب الحج / ١٦ باب ما يكره للمحرم أن يلبس من الثياب حديث رقم ٤٢٢ دار القلم بيروت.
382