381

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

عن عطاء قال الجنب المحرم وغير المحرم إذا اغتسل دلك جلده إن شاء ولم يدلك رأسه.

قال الشافعي: وبهذا كله نأخذ فيغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة ويغسل رأسه ويدلك جسده بالماء وما تغير من جميع جسده لينقيه ويذهب تغيره بالماء وإذا غسل رأسه أفرغ عليه الماء إفراغاً وأحب إليَّ إن لم يغسله من جنابة أن لا يحركه بيديه فإن فعل رجوت أن لا يكون في ذلك ضيق وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله ويديه ويزايل شعره مزايلة رقيقة ولا يحكه بأظفاره ويتوقى أن يقطع منه شيئاً فإن حركه تحريكاً خفيفاً أو شديداً فخرج في يديه من الشعر شيء فالاحتياط أن يفديه ولا يجب عليه أن يفديه حتى يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله وكذلك في لحيته لأن الشعر قد ينتف ويتعلق بين الشعر فإذا مس أو حرك خرج المنتف منه.

باب دخول المحرم الحمام

قال الشافعي: ولا أكره دخول الحمام للمحرم لأنه غسل، والغسل مباح لمعنيين للطهارة والتنظيف ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره ولا أكره للمحرم أن يدخل رأسه في ماء ساخن ولا بارد ولا ناقع.

باب الموضوع الذي يستحب فيه الغسل

قال الشافعي: أستحب الغسل للدخول في الإهلال ولدخول مكة وللوقوف عشية عرفة وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار سوى يوم النحر وأستحب الغسل بين هذا عند تغير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن وكذلك أحبه للحائض وليس من هذا واحد

= رواه النسائي / كتاب مناسك الحج / باب غسل المحرم / الجزء الخامس / المجلد الثالث / دار القلم بيروت.

رواه ابن ماجة / ٢٥ كتاب المناسك / ٢٢° باب المحرم يغسل رأسه / حديث رقم ٢٣٧٤ .

موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني / كتاب الحج / ١٥ باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل حديث رقم ٤٢٠ - دار القلم بيروت لبنان.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار / كتاب المناسك / باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم حديث رقم ٣ - الجزء الخامس - مكتبة دار التراث / القاهرة.

381