380

Résumé du Livre d'Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Maison d'édition

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lieu d'édition

بيروت

منه وإذا أمر رسول الله ﷺ أسماء أن تغتسل وتهل وهي في الحال التي أمرها أن تهل فيها ممن لا تحل له الصلاة فلو أحرم من لم يغتسل من جنب أو غير متوضيء أو حائض أو نفساء أجزأ عنه الإحرام لأنه إذا كان يدخل في الإحرام والداخل فيه ممن لا تحل له الصلاة لأنه غير طاهر جاز أن يدخل فيه كل من لا تحل له الصلاة من المسلمين في وقته الذي دخل فيه ولا يكون عليه فدية وإن كنت أكره ذلك له وأختار له الغسل.

قال الشافعي: ولا أحب للنفساء والحائض أن تقدما إحرامهما قبل ميقاتهما ,وكذلك إن كان بلدهما قريباً آمنا وعليهما من الزمان ما يمكن فيه طهورهما وإدراكهما الحج بلا مفاوته ولا علة أحببت استئخارهما لتطهرهما فتهلا طاهرتين وكل ما عملته الحائض من عمل الحج عمله الرجل جنباً وعلى غير وضوء والاختيار له أن لا يعمله كله إلا طاهراً وكل عمل الحج تعمله الحائض وغير الطاهر من الرجال إلا الطواف بالبيت والصلاة فقط.

باب الغسل بعد الإحرام

قال الشافعي: عن ابراهیم بن عبد الله بن حنین عن أبيه أن عبد الله بن عباس أوالمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال !المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلن ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت فقال: من هذا؟ فقلت أنا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم؟ أقال موضع أبو أيوب يديه على الثوب فطأطا حتی بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه ◌ُصبب فصب علی رأسه ثم حرك رأسه بیده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل(١).

(١) رواه البخاري / كتاب الحج / باب الإغتسال للمحرم.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج / ١٣ جواز باب غسل المحرم بدنه ورأسه / حديث رقم ٩١.
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٣٨ باب المحرم يغتسل حديث رقم ١٨٢٣ / المجلد الخامس / عون المعبود.

380