Résumé du Livre d'Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Maison d'édition
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Lieu d'édition
بيروت
اعتمر من الحديبية لأن النبي ﷺ صلى بها وأراد المدخل لعمرته منها. أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمر بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس الثقفي يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم.(١).
قال الشافعي: ولو أهل رجل بحج ففاته خرج من حجه يعمل عمرة وكان عليه حج قابل والهدي ولم تجز هذه عنه من حجة.
باب الوقت الذي تجوز فيه العمرة
قال الشافعي: يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها يوم عرفة وأيام منى وغيرها من السنة إذا لم يكن حاجاً ولم يطمع بإدراك الحج وإن طمع بإدراك الحج أحببت له أن يكون إهلاله بحج دون عمرة أو حج مع عمرة وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عنه عمرة الإسلام وعمرة إن كان أوجبها على نفسه من نذر أو أوجبة تبرر أو اعتمر عن غيره.
قال الشافعي: فإن قال قائل وكيف يجوز أن تكون العمرة في أيام الحج؟ قبل بقد أمر رسول الله ﷺ عائشة فأدخلت الحج على العمرة فوافقت عرفة ومنى حاجة معتمرة والعمرة لها متقدمة.
قال الشافعي: والعمرة في السنة كلها فلا بأس بأن يعتمر الرجل في السنة مراراً وهذا قول العامة من المكيين وأهل البلدان. عن بعض ولد أنس بن مالك قال كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر مرة. عن ابن المسيب أن عائشة اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة.
قال الشافعي: وإذا أهل رجل بعمرة كان له أن يدخل الحج على العمرة ما لم
(١) رواه البخاري / كتاب الحج / باب الحج على الرَّحْلِ.
رواه مسلم / ١٥ كتاب الحج ١٧ باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران حديث رقم ١١٣، ١١٥.
رواه أبو داود / كتاب المناسك / ٨١ باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج الحديث رقم ١٩٧٩. رواه ابن ماجة ٢٥ كتاب المناسك / ٤٨ باب العمرة من التنعيم حديث رقم ٢٤٣٠.
371