Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي الأعراب وأهل الأمصار في ذلك سواء
وقال الليث ليس على أهل العمود زكاة الفطر
ويجوز أن يقول العمد أصحاب المظال والأخصاص فإن رأى على أهل القرى أن يلقوها في مسجدهم ويكون رجل منهم يقسمها على مساكينهم
قال أبو جعفر الأعراب وغيرهم في فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج سواء كذلك في صدقة الفطر
قال أصحابنا لا تجب عليه
قال روى مالك أن عليه صدقة الفطر لفقره فليس عليه أن يؤدي عن نفسه
قال الحسن بن زياد في الفقير إذا أخذ صدقة الفطر أعطى
وقال الأوزاعي إذا كان عنده شيء أعطى وأخذ وإلا لم يسلم
Page 468
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095