353

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

455 في الأعراب هل عليهم صدقة الفطر

قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي الأعراب وأهل الأمصار في ذلك سواء

وقال الليث ليس على أهل العمود زكاة الفطر

ويجوز أن يقول العمد أصحاب المظال والأخصاص فإن رأى على أهل القرى أن يلقوها في مسجدهم ويكون رجل منهم يقسمها على مساكينهم

قال أبو جعفر الأعراب وغيرهم في فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج سواء كذلك في صدقة الفطر

456 في الفقير هل تجب عليه صدقة الفطر

قال أصحابنا لا تجب عليه

قال روى مالك أن عليه صدقة الفطر لفقره فليس عليه أن يؤدي عن نفسه

قال الحسن بن زياد في الفقير إذا أخذ صدقة الفطر أعطى

وقال الأوزاعي إذا كان عنده شيء أعطى وأخذ وإلا لم يسلم

Page 468