352

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الشافعي إنما يجب على الرجل أن يزكي زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار أو يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غابت الشمس ولدا أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في ذلك

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة الفجر لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرها فإن كان ما بعد رؤية هلال شوال وقتا لآدائها لكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها يكون فيه لا فيما بعده فوجب أن يكون وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر

فإن قيل في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس

قيل له المراد الفطر من الوقت الذي كان يصوم فيه كما قال عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم

وليس صدقة الفطر كيوم النحر لأن النحر لآخره وقت معلوم ووجوب صدقة الفطر ليس له وقت واحد وهو طلوع الفجر فلذلك اختلفا

Page 467