354

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الليث من لم يكن عنده إلا قوت يومه فليس عليه

وقال عبيد الله بن الحسن إذا صارت فضلا عن غذائه وعشائه فعليه أن يعطي ويأخذ صدقة الفطر

وقال الشافعي من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم فعليه أن يؤدي فإن لم يكن عنده بعد القوت إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم فلا شيء عليه

457 في صدقة الفطر عن عبد العبد

قال أصحابنا صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى

وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة

وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر فلا يؤدي عن مال عبد الزكاة العبد لا يملك

قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إثبات ملكه للبائع دون العبد

فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قيل له كقوله

﴿لبيت العنكبوت

العنكبوت 41 وقوله

﴿متاعا لكم ولأنعامكم

عبس 32

Page 469