Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الليث من لم يكن عنده إلا قوت يومه فليس عليه
وقال عبيد الله بن الحسن إذا صارت فضلا عن غذائه وعشائه فعليه أن يعطي ويأخذ صدقة الفطر
وقال الشافعي من عنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدي زكاة الفطر عنه وعنهم فعليه أن يؤدي فإن لم يكن عنده بعد القوت إلا ما يؤدي عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يوم فلا شيء عليه
قال أصحابنا صدقة الفطر عنهم جميعا على المولى
وقال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس على الرجل في عبيد عبيده زكاة
وقال الليث يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر فلا يؤدي عن مال عبد الزكاة العبد لا يملك
قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إثبات ملكه للبائع دون العبد
فإن قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال قيل له كقوله
﴿لبيت العنكبوت﴾
العنكبوت 41 وقوله
﴿متاعا لكم ولأنعامكم﴾
عبس 32
Page 469
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095