334

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال ابن شبرمة في أرض الفيء وأرض الصلح إذا أسلم صاحبها فعليه ما كان عليه في أرضه لا يسقطه إسلامه وإنما جزية رأسه

وقال مالك في أرض الصلح أن لصاحبها بيعها وإن أسلم سقطت عنه جزية رأسه وخارج أرضه وله أرضه بحاله بعد إسلامه بغير خراج قال وإن اشتراها مسلم فلا شيء على المسلم فيها وخراج الأرض كما هو على الذمي بعد البيع وبيعه جائز

قال وما افتتح عنوة فإنه يجوز بيع أرضه

قال أبو جعفر سألت أبا خازم يذكر عن مالك بن أنس بغير إسناد ذكره في المسلم يكون له أرض عرش إنه لا يجوز بيعه من ذمي وإستحسنه أبو خازم إنه لو جاز بيعه بطل العشر الذي هو حق لله تعالى في الخارج منها

ولم نجد هذه الرواية عند أصحابنا المصريين عند مالك

وذكر أحمد بن حنبل أن مالكا كان يقول في أهل الذمة يمنعون أن يشتروا أرض العشر لأنهم يذهبون بالزكاة إذ لا زكاة عليهم

وقال الثوري إذا اشترى الذمي أرض عشر فلا خراج عليه

وقال الحسن بن حي إذا اسلم الذمي أدى عن أرضه ما كان يؤديه قبل إسلامه وإن اشترى مسلم أرض خراج فعليه الخراج والعشر جميعا قال ومن أسلم من بني تغلب فأرضه أرض عشر وقال في الذمي يشتري أرض عشر إن كان من بني تغلب فعليه الصدقة مضاعفة وإن كان من غيرهم من أهل العهد فليس عليه فيها خراج ولا عشر

وقال الشافعي من أسلم من أهل الذمة وضعت عنه الجزية فإن كان من أهل الصلح فهو أحق بأرضه وما أسلم عليه له

قال أبو جعفر اختلف حافظو قول الشافعي في الذمي يشتري أرض عشر من مسلم أنه لا شيء عليه فيما زرع كما لو منحه مسلم أرضا لم يكن عليه فيها العشر

Page 449