333

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الشافعي الزكاة في الذهب والورق كالخلطاء في الماشية والحرث سواء

441 في العشر في أرض المكاتب

قال أصحابنا في أرض المكاتب العشر

وقال مالك لا عشر في أرض العبد والمكاتب وهو قول الأوزاعي

وقال الليث إذا ساقى المسلم حائطا للنصراني فالزكاة في الثمرة وليست في الأبدان

وقال الشافعي لا يصدق صدقة الخلطاء أحد إلا أن يكون الخليطان مسلمين قائما إن خلط نصراني مسلما صدقة المنفرد

442 في أرض الخراج أو العشر إذا انتقل الملك فيها

لا خلاف بين أصحابنا إذا كانت أرض خراج في الأصل فأسلم مالكها أو باعها من مسلم إنها لا ينتقل عن الخراج إلى العشر

واختلفوا في أرض العشر إذا ملكها ذمي

فقال أبو حنيفة عليه الخراج ثم لا ينتقل عنه أبدا

وقال أبو يوسف عليه عشران فإن عادت إلى مسلم فعليه عشر واحد

وروى نحوه عن الحسن وعطاء وهو قول عبيد الله بن الحسن

وقال محمد لا ينتقل عن العشر إلى الخراج بملك الذمي إياها

وقالوا جميعا في التغلبي إذا اشترى أرض عشر فعليه عشران

Page 448