332

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال مالك إذا كان قد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها المبتاع وإن لم يبدو صلاحه فعلى المبتاع

وقال الثوري إذا باع عنبه أو زرعه قبل أن يحصد فالزكاة في الثمر العشر أو نصف العشر وإن باعه قصيلا فليس عليه شيء

وقال الأوزاعي إذا باعه بعدما تؤمن العاهة فعلى البائع

وقال الليث يأخذ المصدق حقه من الزرع حيث وجده ولو باع الزرع فالزكاة على البائع إلا أن يشترط المبتاع

وقال الشافعي إذا قطع ثمر نخلة قبل أن يحل بيعه لم يكن عليه فيه عشر قال ومن ملك ثمرة نخل ملكا صحيحا قبل أن يرى فيها الصفرة أو الحمرة فالزكاة على الآخر يزكيها حيث تزهي ولو اشترى الثمرة بعد أن يبدو صلاحها فالعشر فيها والبيع مفسوخ

440 فيمن له أرضان متفرقان هل يضم

قال أبو يوسف ومحمد يضم أحدهما إلى الآخر

وإن كانتا في مصرين قالا وإن كانت أرض بين رجلين اعتبر ملك كل واحد على حدة ولا تعتبر الشركة وكذلك قال مالك في الشريكين

وقال مالك في المساقاة إذا لم يخرج الحائط إلا خمسة أوسق فالزكاة واجبة

ولم يجعله مثل الشريكين وقوله في الأرضين كقول أبي يوسف ومحمد

Page 447