331

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الشافعي إذا زرع في السنة ثلاث مرات في ربيع وخريف وصيف ففيها أقاويل

منها أنه زرع واحد إذا زرع في سنة واحدة وإن أدرك بعضه في غيرها

ومنها أنه يضم ما أدرك في سنة واحدة وما أدرك في السنة الأخرى ضم إلى ما أدرك في الأخرى

ومنها أنها مختلفة لا تضم

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه إذا كان بين الزرعين أكثر من حول أنه لا يضم فوجب أن لا يضم في قليل المدة أيضا

439 فيمن باع زرعه

قال أبو حنيفة إن باعه قصيلا فقصله المشتري فالعشر على البائع وإن تركه حتى صار حبا فهو على المشتري

وحكى ابن سماعة عن محمد فيمن باع قصيلا له قبل أن يدرك العشر على البائع إذا كان ثمنه يبلغ خمسة أوسق من أدون ما يجب في مثله العشر لأن أصل هذا فيه العشر

ألا ترى أنه لو باع نخلة أسرا كان عليه العشر

قال وقال محمد بعد هذا القول خلاف هذا القول

قال إن كان الذي باع من ذلك لو تركه يبلغ خمسة أوسق فعليه العشر إذا باعه فإن كان لو تركه لم يبلغ كيله خمسة أوسق إذا أدركه فلا عشر عليه

Page 446