335

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر قوله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها يدل على أنه إذا وجبت لم يتغير بإختلاف الأحوال فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك

وروى عن عمر في الذي يسلم على أرض الخراج

وعن ابن عمر أنه قال لا تجعل لمسلم في عنقك صغارا بشراء أرض الخراج

443 فيما يأكله من الثمرة هل يحسب عليه

قال أبو حنيفة وزفر ومالك والثوري يحسب عليه ما أكله صاحب الأرض

وقال أبو يوسف إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي من الثلاثمائة الصاع التي فيها الزكاة لا يؤخذ منه مما أكل أو أطعم فلو أكل الثلاثمائة الصاع أو أطعمها لم يكن عليه عشر فإن بقي قليل أو كثير فعليه عشر ما بقي أو نصف العشر

وقال الليث في زكاة الحبوب بدأ بها قبل النفقة وما أكل من فريك هو وأهله فإنه لا يحسب عليه بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط يأكلون ولا يخرص عليهم

Page 450