Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو جعفر لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب المال بالقسمة حتى يحصل له نصيبه من الربح مميزا من ملكه صحيح الملك يلزمه فيه الزكاة
قال أصحابنا يجوزأداء الزكاة بالقيمة فإن أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما
وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أعطاه أربعة وضحا عن خمسة علة وذلك قيمتها أجزأه عن أربعة ويؤدي درهما آخر
وقال زفر يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها
وقال مالك يعطي عن الدراهم قيمتها ذهبا ولا يعطي عروضا قال مالك ولو أن ساعيا أجبر قوما وأخذ منهم دراهم بقيمة ما وجب عليهم أجزأهم
وقال الثوري يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك وأن يعطيها على وجهها أحب إلي
وقال الحسن بن حي يخرج من كل مال زكاته أحب إلي من أن يعطي في الزكاة شيئا من غيرها مكانها
وقال عبيد الله بن الحسن في الذهب والفضة إذا أدى أحدهما عن الآخر أجزأه وإن أعطى عن أحدهما طعاما فإني أختار له أن لا يفعل ولا أزعم مع ذلك أنه لا يجزىء
Page 438
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095