323

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر لا خلاف أن للمضارب أن يطالب رب المال بالقسمة حتى يحصل له نصيبه من الربح مميزا من ملكه صحيح الملك يلزمه فيه الزكاة

428 في أخذ البدل في الزكاة

قال أصحابنا يجوزأداء الزكاة بالقيمة فإن أدى عن خمسة جياد خمسة دونها في الجودة أجزأه عند أبي حنيفة وأبي يوسف

وقال محمد يؤدي فضل ما بينهما

وقال زفر عليه أن يتصدق بغيرها

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إن أعطاه أربعة وضحا عن خمسة علة وذلك قيمتها أجزأه عن أربعة ويؤدي درهما آخر

وقال زفر يجزىء الأربعة عن الخمسة إذا كانت مثل قيمتها

وقال مالك يعطي عن الدراهم قيمتها ذهبا ولا يعطي عروضا قال مالك ولو أن ساعيا أجبر قوما وأخذ منهم دراهم بقيمة ما وجب عليهم أجزأهم

وقال الثوري يجوز إعطاء العروض عن الزكاة إذا كانت قيمة ذلك وأن يعطيها على وجهها أحب إلي

وقال الحسن بن حي يخرج من كل مال زكاته أحب إلي من أن يعطي في الزكاة شيئا من غيرها مكانها

وقال عبيد الله بن الحسن في الذهب والفضة إذا أدى أحدهما عن الآخر أجزأه وإن أعطى عن أحدهما طعاما فإني أختار له أن لا يفعل ولا أزعم مع ذلك أنه لا يجزىء

Page 438