Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا في المضارب يزكي نصيبه من الربح إذا حال الحول وعنده نصاب فإن اشترى جارية قيمتها ألفان ورأس المال ألف زكى خمسمائة إذا حال الحول ويزكي رب المال ألفان وخمسمائة ولو اشترى بألف جاريتين قيمة كل واحدة ألف زكى ربع المال إذا حال الحول ألفا وخمس ولم يكن على المضارب زكاة
وقال مالك إذا أخذ المضارب ربحه فهو بمنزلة الفائدة يستقبل بما أخذ سنة ولو عمل بالمال سنة فربح كان في المال وفي الربح الزكاة سواء كانت حصة المال مما تجب في الزكاة أو مما لا تجب قال وأما زكاة الفطر في عبد المضاربة فعلى رب المال قال ولو أن العامل اشترى بمال القراض غنما فحال الحول وهي عند المقارض فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء
وقال الثوري لا يزكي المضارب الربح حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد أخذه
وقال الشافعي إذا كان رأس المال ألفا والسلعة تساوي ألفين ففيها قولان أحدهما أنه يزكي كلها لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله
والثاني أن الزكاة على رب المال في ألف وخمسمائة وأوقفت الزكاة في خمسمائة فإن حال الحول عليها من يوم صارت للعامل زكاها لأنه خليط له
Page 437
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095