Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم
قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله
وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من كل إنسان بقدر حصته
وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب
قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو قول الثوري والليث والشافعي
وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه
وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه
Page 436
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095