321

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وإن كانت تجوز بجواز الوازنة كانت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم

425 في الشريكين في غير المواشي

قال أصحابنا يعتبر ملك كل واحد على حياله

وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إذا تعدت حصته منهم عشرون دينارا أو مائتي درهم فعليه الزكاة وإن نقصت حصته مما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإذا بلغت حصصهم ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم أقل نصيبا أخذ من كل إنسان بقدر حصته

وقال الشافعي يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب

426 فيمن أخرج زكاته فهلكت قبل ان يؤدي

قال أصحابنا ما ضاع في يده قبل أن يعطيه المساكين لم يجزه من الزكاة وهو قول الثوري والليث والشافعي

وقال مالك إن أخرجها حين تجب عليه فلا أرى عليه شيئا ويجزئه

وقال الحسن بن حي يجزئه من الزكاة إن ضاعت في يده ولا شيء عليه

Page 436