324

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال الشافعي لا يجزىء ذهب عن ورق ولا ورق عن ذهب

قال أبو جعفر من يستحق قبض الصدقة صنفان

إما المساكين وإما الإمام والإمام جائز له بيعها ممن هي عليه كما يبيع الغنائم وكذلك المسكين إن كان هو الآخذ فجائز له أخذ البدل عنه كما لو كان عليه مال جاز له أخذ البدل عنه

429 في ارتجاع صدقته بالبيع

قال أصحابنا لا بأس لمن أخرج زكاته أو كفارة يمينه أن يشتريه ممن دفعه إليه وهو قول الأوزاعي

وقال مالك والحسن بن حي أكره ذلك وكذلك الليث

قال الحسن وإن ورثها وجهها في الوجه الذي كان وجهها فيه أول مرة ولا يكره الحسن ذلك في الهبة

وقال الشافعي أكره للرجل شراء صدقته ولا أفسخه وقال في كفار اليمين إن تنزه عن شرائها أحب إلي

Page 439