308

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

وقال مالك يضم المستفاد في الحول من الماشية إلى نصابها ولا تضم الفائدة من الدراهم والدنانير

وقال الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حتى يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخر حتى يزكيه فيها الزكاة فيعيد إليها حتى تتم فقال إن كان الذي عنده نصف ما تجب فيه الزكاة يكثر حتى يفيد وإن كان دون النصف فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول وهي عنده

وروي نحو قول الأوزاعي في أنه يزكي عن العبد حتى يبيع وروي ابن عباس وعن عمر خلاف ذلك

وقال الحسن بن حي إذا كان له مائتان يملكها فلما كان قبل الحول بيوم أفاد مالا فحال الحول وهما عنده زكاهما جميعا وإذا حال الحول وقد ذهب من المال الأول شيء فليس فيه ولا في هذا الآخر شيء حتى يستقبل به حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني لأنه إنما يزكي الثاني بالأول فإذا لم يبق من الأول ما يكون فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله

وقال الليث النصاب من الإبل والبقر والغنم وليس النصاب في الذهب والورق

وقال الشافعي يضم الأولاد إلى الأمهات ولا يضم غيرها من الفوائد

404 في زكاة المعز والضأن إذا اجتمعا

قال أبو جعفر كان أبو حنيفة يقول لا يؤخذ في الصدقة من المعز إلا الثني ولا من الضأن إلا الجذع حكاه عنه الحسن بن زياد

Page 423