309

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أبو جعفر وقال بعض الناس عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد في الغنم إذا اختلفت أصنافها إن المصدق يأخذ من أي الأصناف شاء

وقال مالك إن كان المعز أكثر منها وإن كان الضأن أكثر أخذ منها وإن استويا أخذ من أيهما شاء

وقال الثوري يؤخذ من الأخس ولا يؤخذ من الأفضل

قال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بحصته

405 في الدين هل يمنع الزكاة

قال أصحابنا يمنع الزكاة بقدره ويجعل في الدراهم والدنانير وعروض التجارة فإن فضل كان في السائمة ولا يجعل في عبد الخدمة ودار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك وهو قول الثوري في أنه يمنع الزكاة ويجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة

وقال ابن القاسم عن مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر في العيد

وقال ابن وهب عن مالك إذا كان عنده من العروض ما فيه وفاء بما عليه من الدين فإنه يزكي ما في يده من ناض ما تجب فيه الزكاة

وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي لا يمنع الزكاة

Page 424