307

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

والتفريط أن يحل غدوة فيقول ادفعها عشية فإذا أخرجها حين حلت فذهب يدفعها إلى أهلها ولم يفرط فضاعت فقد أخرجت

وقال الشافعي لو كانت له أربعون شاة فأمكنه أن يصدقها فلم يفعل حتى ماتت أو مات بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه ماتت منها شاة فلا شيء عليه في الباقي من زكاته لأنه أقل من أربعين شاة

402 فيمن يمر بالعاشر فيقول علي دين أو نحو ذلك هل يستخلف

قال أصحابنا إذا مر على عاشر بمال فقال علي دين وإنما أصبته منذ أشهر وقد أديت الزكاة إلى عاشر آخر أو قال أديتها أنا قال إذا حلف على ذلك صدقه وفي زكاة الماشية إذا قال قد أديتها أنا يثني

وقال مالك والثوري والحسن بن حي لا يستحلف

وقال الليث والشافعي يستحلف إذا قال أعطيتها أنا ويقبل منه

وروى يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن جده

أن الناس كانوا في زمن عمر بن الخطاب لم يكونوا يستحلفون في زكاة أموالهم وما دفعوا قبل منهم

وقال طاوس لا يستحلف المصدق

403 قي الفوائد

قال أصحابنا والثوري تضم الفائدة في الحول إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل

Page 422