Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أبو حنيفة إذا كانت ذكورا وإناثا أو إناثا وهي سائمة ففيها صدقة في كل فرس دينار وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا صدقة فيها
قال أصحابنا والثوري إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وإن هلك بعضه زكى ما بقي بحسابه وإن استهلكه هو ضمن
وقال مالك إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول ولم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا أنه لا زكاة عليه فيها لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه
وقال مالك في الثمار إن فرط ضمن الصدقة وإن لم يفرط لم يضمن وكذلك قول الليث
وقال الأوزاعي إذا وجبت في ماله الزكاة فأخر زكاته حتى بلغت مائة دينار ثم تلف المال إلا مائة دينار فإن تلك المائة زكاة فليخرجها
وقال الحسن بن حي إذا وجبت على الرجل الزكاة رواه عنه وكيع
وذكر حميد عنه أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن
Page 421
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095