306

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

400 في صدقة الخيل

قال أبو حنيفة إذا كانت ذكورا وإناثا أو إناثا وهي سائمة ففيها صدقة في كل فرس دينار وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم

وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي لا صدقة فيها

401 في هلاك المال بعد وجوب الزكاة

قال أصحابنا والثوري إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت وإن هلك بعضه زكى ما بقي بحسابه وإن استهلكه هو ضمن

وقال مالك إذا كانت عنده مائة دينار فمضى حول ولم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا أنه لا زكاة عليه فيها لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه

وقال مالك في الثمار إن فرط ضمن الصدقة وإن لم يفرط لم يضمن وكذلك قول الليث

وقال الأوزاعي إذا وجبت في ماله الزكاة فأخر زكاته حتى بلغت مائة دينار ثم تلف المال إلا مائة دينار فإن تلك المائة زكاة فليخرجها

وقال الحسن بن حي إذا وجبت على الرجل الزكاة رواه عنه وكيع

وذكر حميد عنه أنه إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن

Page 421