Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
قال أصحابنا إذا باع الماشية بعد الحول أو باع الثمرة والمصدق ينظر إليها فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع وإن شاء من المشتري وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري فكذلك الطعام الذي تخرجه الأرض
وقال ابن القاسم عن مالك إذا جاء الحول قبل فباعها مجيء المصدق فلا زكاة عليها للمصدق ولكن يزكي الثمرة مكانه وكذلك الطعام إذا باعه قبل مجيء المصدق ثم جاء المصدق ولم يأخذ من المشتري ولكنه يأخذ من البائع
وقال الأوزاعي في الماشية إذا باعها بعد وجوب الزكاة إن المصدق يتبع المشتري ويأخذها ممن وجدها في يده
وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد أن الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري
وقال الشافعي إذا باع الماشية بعد الحول ففيها قولان
أحدهما أن المبتاع بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجز البيع بالنقص ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة فلا خيار للمشتري لأنه لم ينقص من البيع شيء
والقول الثاني إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وإن باع من خليطه وفي الزكاة ففيه قولان
أحدهما أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جاز والصدقة بحصته من الثمن أو الرد
والثاني إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد
وللسلطان أخذ العشر من الثمرة
Page 420
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095