305

Abrégé des divergences des savants

مختصر اختلاف العلماء

Enquêteur

د. عبد الله نذير أحمد

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Édition

الثانية

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

بيروت

قال أصحابنا إذا باع الماشية بعد الحول أو باع الثمرة والمصدق ينظر إليها فإن كانا لم يفترقا فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع وإن شاء من المشتري وإن كان قد افترقا أخذ من البائع ولا يأخذ من المشتري فكذلك الطعام الذي تخرجه الأرض

وقال ابن القاسم عن مالك إذا جاء الحول قبل فباعها مجيء المصدق فلا زكاة عليها للمصدق ولكن يزكي الثمرة مكانه وكذلك الطعام إذا باعه قبل مجيء المصدق ثم جاء المصدق ولم يأخذ من المشتري ولكنه يأخذ من البائع

وقال الأوزاعي في الماشية إذا باعها بعد وجوب الزكاة إن المصدق يتبع المشتري ويأخذها ممن وجدها في يده

وقال في الزرع إذا بيع بعدما استحصد أن الزكاة على البائع إلا أن يشترط على المشتري

وقال الشافعي إذا باع الماشية بعد الحول ففيها قولان

أحدهما أن المبتاع بالخيار بين أن يرد البيع بنقص الصدقة أو يجز البيع بالنقص ومن قال بهذا إن أعطى البائع الصدقة فلا خيار للمشتري لأنه لم ينقص من البيع شيء

والقول الثاني إن البيع فاسد لأنه باع ما يملك وما لا يملك وإن باع من خليطه وفي الزكاة ففيه قولان

أحدهما أن يكون للمشتري الخيار بين أن يأخذ ما جاز والصدقة بحصته من الثمن أو الرد

والثاني إن شاء أخذ الفضل من الصدقة بجميع الثمن أو الرد

وللسلطان أخذ العشر من الثمرة

Page 420