Vos recherches récentes apparaîtront ici
Abrégé des divergences des savants
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
وقال الليث لا تكون الصدقة في الغنم حتى تتم أربعون شاة فإذا جاء الساعي وعنده أربعون فعليه شاة فإن ماتت شاة قبل أن ينظر فيها المصدق فليست عليه صدقة وأما ما ذبح الساعي وغيره فإنا نراه من يصيبه بعدما جاءه المصدق ووجبت الصدقة ولو ذبحها لضيف نزل به قبل أن يأتي المصدق بساعة لم يكن عليه صدقة
وقال الليث إذا كانت له خمسة دنانير يعمل بها حولا يصير عشرين دينارا ففيها الزكاة ومثله في الغنم يكون عشرين شاة فلا يأتي الحول حتى يصير العشرون أربعين فإن فيها الزكاة إذا مر به الساعي
قال أبو حنيفة ومحمد ليس في الحملان والفصلان والعجاجيل صدقة وهو قول الثوري
وقال أبو يوسف والأوزاعي والشافعي فيها واحدة منها ومن شاة إذا كانت حملان أو عجاجيل
وقال أبو يوسف في خمس فصلان الأول من واحدة منها ومن شاة
وقال زفر ومالك فيها ما في الكبار
Page 419
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 095