365

Mukhtasar Ifadat

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Enquêteur

محمد بن ناصر العجمي

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans
وإن عَلِمَ به ولم يَرَه، ولم يَسْمَعْهُ، فله الجلُوسُ والأَكْلُ، وله الانصرافُ. وإن شاهَدَ سُتُورًا معَلَّقَة فيها صُوَرُ حيوانٍ، وأمكنَه حَطُّها، أو قَطْعُ رُؤوسِها، فَعَل وَجَلَس، وإن لم يُمْكِنْه ذلك، كُرِهَ الجلوسُ، إلا أن تُزالَ.
وإن عَلِمَ بها قبلَ الدُّخولِ كُرِهَ الدُّخولُ، وإن كانت مَبْسُوطَةً أو على وِسادة، فلا بأس بها.
وَيَحْرُمُ تَعْليقُ ما فيه صُورَةُ حيوانٍ، وسَتْرُ الجُدُرِ به، وتَصْويرُهُ، فإن قَطَعَ رأسَ الصُّورةِ أو ما لا تَبْقَى الحياةُ بعد ذهابِهِ؛ كَصَدْرِها وَبَطْنِها، أو صُوِّرَتْ بلا رَأْسٍ، أو بلا صَدْرٍ أو بلا بَطْنٍ، أو جَعَل رأسها مُنْفَصِلًا عن بَدَنِها، أو رأْسٌ بلا بَدَنٍ، فلا كَراهَةَ.
ويُكْرَهُ سَتْرُ حيطانٍ بسُتُورٍ لا صُوَرَ فيها، أو فيها صُوَرُ غيرِ حَيوانٍ. وَيَحْرُمُ بحريرٍ مُطْلقًا بلا ضرورةٍ فيهما، وحيثُ حَرُمَ الحريرُ حَرُمُ الجُلوسُ معه.
واعلم أنَّهُ يَحْرُمُ الأَكْلُ بغيرِ إذنٍ صَرِيحٍ أو قَرِينَةٍ، ولو من بَيْتِ قَرِيبِهِ أو صديقِهِ، وإن لم يكن مُحرزًا عنه كأخْذِ الدَّراهِمِ. والدُّعاءُ إلى الوَليمَةِ أُذِنَ فيه لتقديمِ الطعامِ إذا أُكمِلَ وَضْعُه، ولم يُلْحَظِ انتظارُ من يأتي، وليس ذَلِكَ إذنًا في الدُّخول إلَّا بقرينَةٍ، ولا يَمْلِكُ الطَّعامَ الذي قُدِّمَ إليه، بل يَهْلِكُ على مِلْكِ صاحبِهِ، فلا يَجُوزُ لِلضِّيفانِ قَسْمُهُ. ولو حَلَفَ ألَّا يَهَبُه، فأضافَهُ، لم يَحْنَثْ.

1 / 371