Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٤١- وإذا قتل الحر الذمي عبد مسلم: وجبت (خ) عليه قيمته ، ووجب (خ) قتله لنقض العهد .
٤٢- ويجب ( و): القصاص لكل من الرعية على الولاة (ء) والعمال (ء) والقضاة (ء) .
٤٣- ويقتل ( و) : الذكر بالأنثى وعكسه .
٤٤- ويقتل ( و ) : العبد بالحر .
٤٥- الثالث : كون المقتول معصومًا .
٤٦- فلا يجب ( و) : القصاص بحربي ولا مرتد ولو ارتد بعد الجرح ، ولا زان محصن ولو قتله ذمي .
٤٧- الرابع: عدم الأبوة . فلا يقتل ( و) : والد بولده وإن سفل .
٤٨- والجد كالأب والأم كالأب ، وتقتل (ود): الولد بكل منهما .
٤٩- وإذا ورث القاتل شيئا من دمه أو ورثه ولده : سقط ( خ ) القصاص.
٥٠- ومن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل إليه لصًّا (ء) أو قاتلاً (ء) أو يكابره (ء) على أهله أو قتله (ء) دفعا عن نفسه : يجب (و) القصاص والقول قول المنكر .
○○○○
431