431

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٤١- وإذا قتل الحر الذمي عبد مسلم: وجبت (خ) عليه قيمته ، ووجب (خ) قتله لنقض العهد .

٤٢- ويجب ( و): القصاص لكل من الرعية على الولاة (ء) والعمال (ء) والقضاة (ء) .

٤٣- ويقتل ( و) : الذكر بالأنثى وعكسه .

٤٤- ويقتل ( و ) : العبد بالحر .

٤٥- الثالث : كون المقتول معصومًا .

٤٦- فلا يجب ( و) : القصاص بحربي ولا مرتد ولو ارتد بعد الجرح ، ولا زان محصن ولو قتله ذمي .

٤٧- الرابع: عدم الأبوة . فلا يقتل ( و) : والد بولده وإن سفل .

٤٨- والجد كالأب والأم كالأب ، وتقتل (ود): الولد بكل منهما .

٤٩- وإذا ورث القاتل شيئا من دمه أو ورثه ولده : سقط ( خ ) القصاص.

٥٠- ومن قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل إليه لصًّا (ء) أو قاتلاً (ء) أو يكابره (ء) على أهله أو قتله (ء) دفعا عن نفسه : يجب (و) القصاص والقول قول المنكر .

○○○○

431