430

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٢٥- وأوجبه ( وش ) : على شريك الأب ونحوه ، ومن ذمي شارك مسلما في قتل ذمي .

٢٦- ويشترط ( و) لوجوب القصاص : أربعة شروط :

٢٧- الأول: أن يكون ( و) الجاني مكلّفًا .

٢٨- فلا يجب (و) : على صبي ، ومجنون .

٢٩- ويجب (و ): على السكران ونحوه .

٣٠- الثاني : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني في الدين والحرية والرق ، فمقتول (ع) كل من مسلم حر، وذمي حر، وعبد مسلم ، وعبد ذمي : بمثله .

٣١- ولا أقتل ( وش ) : مسلما بكافر .

٣٢- فإن قتل الكافر كافرًا أو جرحه ثم أسلم ومات بعد إسلامه: لم يسقط ( و) القصاص .

٣٣- وإن جرحه مسلم فأسْلَم ثم مات: لم يجب (و) القصاص ويجب ( و): دية مسلم .

٣٤- ويقتل ( و) : الذمي بالمسلم .

٣٥- وغير مقتول (ع) : الذمي بحربي.

٣٦- ولا أقتل ( وش ) : حرا بعبد .

٣٧- ولا يقتل ( و): السيد بعبده، وغير مقطوع (ع ) طرفه بطرفه.

٣٨- ويجري : القصاص بين العبيد في النفس .

٣٩- وأوجبه ( وش ) : بينهم فيما دونها .

٤٠- وسيد العبد: مخير (ع ) بين القصاص والعفو بمال .

430