Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٢٥- وأوجبه ( وش ) : على شريك الأب ونحوه ، ومن ذمي شارك مسلما في قتل ذمي .
٢٦- ويشترط ( و) لوجوب القصاص : أربعة شروط :
٢٧- الأول: أن يكون ( و) الجاني مكلّفًا .
٢٨- فلا يجب (و) : على صبي ، ومجنون .
٢٩- ويجب (و ): على السكران ونحوه .
٣٠- الثاني : أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني في الدين والحرية والرق ، فمقتول (ع) كل من مسلم حر، وذمي حر، وعبد مسلم ، وعبد ذمي : بمثله .
٣١- ولا أقتل ( وش ) : مسلما بكافر .
٣٢- فإن قتل الكافر كافرًا أو جرحه ثم أسلم ومات بعد إسلامه: لم يسقط ( و) القصاص .
٣٣- وإن جرحه مسلم فأسْلَم ثم مات: لم يجب (و) القصاص ويجب ( و): دية مسلم .
٣٤- ويقتل ( و) : الذمي بالمسلم .
٣٥- وغير مقتول (ع) : الذمي بحربي.
٣٦- ولا أقتل ( وش ) : حرا بعبد .
٣٧- ولا يقتل ( و): السيد بعبده، وغير مقطوع (ع ) طرفه بطرفه.
٣٨- ويجري : القصاص بين العبيد في النفس .
٣٩- وأوجبه ( وش ) : بينهم فيما دونها .
٤٠- وسيد العبد: مخير (ع ) بين القصاص والعفو بمال .
430