429

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

١٤- وواجب ( ع) بالعمد: القصاص ، ولا يجب ( و) في غيره.

١٥- وفي شبه العمد ، والخطأ وما جرى مجراه : يجب (و) الكفارة والدية على العاقلة.

١٦- وتقتل (ود) : الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم يقتل لو انفرد أو اشتركوا في الزهوق جملة بخنق بحبل أو حمل أو طرح في ماء أو نار ، أو تحامل عليه بمحدد.

١٧- فإن فعل أحدهم فعلًا لا تبقى الحياة معه وغيره ما تبقى الحياة معه: فالقاتل مَنْ فعل ما لا تبقى الحياة معه ، ويضمن ( و) الآخر ما فعل.

١٨- وآمر من يعقل (ء): القصاص على القاتل، ومن لا يعقل (ء): على الآمر.

١٩- ومن قال لغيره: اقتلني (ء) ففعل: لم يضمن ( و) إذا لم يكن هزلاً أو مهده ( ء ).

٢٠ - ومن جاءه خادم (ء) أو زوجة (ء) أو غيرها (ء) بطعام قد وضع له فيه سم لم يعلم (ء) به فأمره بالأكل (ء) منه ففعل (ء) : لم يضمنه ( و).

٢١- وإن كان قد علم به منه ( ء) أو من غيره (ء) فأمره ، فأكله (ء ) أو بعضه (ء) : لم يضمنه إلا أن يكون قهره على أكله بالفعل به أو بقتله إن لم يأكله وهو قادر : فيضمنه ( و ).

٢٢- وكذلك إن وضعه له فيه فعلم فأعاده هو له بحيث لا يعلم أنه هو ، أو وضع (ء) له ذلك فلم يأكله (ء) فوضع له هو سما (ء) في طعام له.

٢٣ - ومن أمسك لمن قتل: يقتل (و) القاتل ، وحبس (خ) الممسك حتى يموت.

٢٤ - ولا يجب ( و) القصاص : على شريك من لا يجب عليه.

429