Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١- مستحله بغير حق : كافر (ع ) .
٢- وهو: محرم (ع )، غير كافر فاعله ( ع) (ء) ولو تكرر (ء) منه .
٣- وهو : من أكبر الكبائر .
٤- وهو : أربعة أقسام :
٥- عمد ، وهو : قصد الجناية بما يقتل غالبا من محدد له مور في البدن فهو موجب (ع ) القصاص .
٦- ويجب (و) : بالقتل بمثقل ، أو إرسال سبع (و) أو حية (و) مما يقتل مثله ، أو في ماء ( و) ، أو نار ( و) لا يمكنه التخلص منها .
٧ - وأثبته ( وش ) : بخنقه أو عصر خصيتيه .
٨- ويثبت ( و) : بحبسه ومنعه الأكل والشرب ، أو سقاه سما ، أو أطعمه إياه أو بسحر يقتل مثله ، أو شهد عليه بما يوجب قتله زورًا (ء).
٩- الثاني : شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل ( و) .
١٠- الثالث : الخطأ ، وهو على ضربين .
١١- أحدهما : أن لا يقصد آدميا ، بل يفعل ما له فعله من رَمْي صيد أو حائط فیصیب به آدمیا أو يتعد إليه ، وأن يقصد (و) الآدمي ظنا أنه مباح الدم ، كمن رمى حربيا فإذا هو مسلم ، أو رمى أهل الحرب فأصاب مسلما ، أو ظنه قاتل وليه فإذا هو غيره .
١٢- فأما إن ظنه (ء) عدوه أو لصا (ء) فإذا هو غيره : فيضمنه ( و).
١٣- الرابع : ما جرى مجراه كانقلاب نائم ، ووقوع في بئر حفره ، وسقوط ما وضعه على سطحه ، ونحو ذلك .
428