428

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

كتاب الجنايات

١- مستحله بغير حق : كافر (ع ) .

٢- وهو: محرم (ع )، غير كافر فاعله ( ع) (ء) ولو تكرر (ء) منه .

٣- وهو : من أكبر الكبائر .

٤- وهو : أربعة أقسام :

٥- عمد ، وهو : قصد الجناية بما يقتل غالبا من محدد له مور في البدن فهو موجب (ع ) القصاص .

٦- ويجب (و) : بالقتل بمثقل ، أو إرسال سبع (و) أو حية (و) مما يقتل مثله ، أو في ماء ( و) ، أو نار ( و) لا يمكنه التخلص منها .

٧ - وأثبته ( وش ) : بخنقه أو عصر خصيتيه .

٨- ويثبت ( و) : بحبسه ومنعه الأكل والشرب ، أو سقاه سما ، أو أطعمه إياه أو بسحر يقتل مثله ، أو شهد عليه بما يوجب قتله زورًا (ء).

٩- الثاني : شبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا فيقتل ( و) .

١٠- الثالث : الخطأ ، وهو على ضربين .

١١- أحدهما : أن لا يقصد آدميا ، بل يفعل ما له فعله من رَمْي صيد أو حائط فیصیب به آدمیا أو يتعد إليه ، وأن يقصد (و) الآدمي ظنا أنه مباح الدم ، كمن رمى حربيا فإذا هو مسلم ، أو رمى أهل الحرب فأصاب مسلما ، أو ظنه قاتل وليه فإذا هو غيره .

١٢- فأما إن ظنه (ء) عدوه أو لصا (ء) فإذا هو غيره : فيضمنه ( و).

١٣- الرابع : ما جرى مجراه كانقلاب نائم ، ووقوع في بئر حفره ، وسقوط ما وضعه على سطحه ، ونحو ذلك .

428