427

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

ونهارًا، ولا يمنع (و) الأب منه.

١١١- فإن رجع فاختار الآخر: نقل (خ) إليه.

١١٢- فإن لم يختر: أقرع (خ).

١١٣- وإن استوى اثنان فيها: أقرع (خ) بينهما.

١١٤- فإن لم يكن أب: خير (خ) بين أمه وعمه، أو أخيه، أو جدّه من كان منهم.

١١٥- وإنما يخير حيث كانوا من أهل الحضانة، فلو كان أحدهما ليس من أهلها فالأهل أحقّ به، ولا عبرة باختياره.

١١٦- وقبل السبع: يكون (و) الذكر والأنثى عند الأم ليلًا ونهارًا.

١١٧- وإذا بلغت الجارية سبعًا: كان (خ) الأب أحقّ بها ولا يمنع (و) الأُمّ من زيارتها وتمريضها، وكانت عنده ليلًا ونهارًا.

١١٨- ولا يلزمه (و): أن يدعها عند الأمّ لتعليم إلّا برضاه.

○○○○

427