426

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

من الأُمّ.

٩٥- وأُقدّم (وش): ذات الأبوين والأب على الأخت من الأُمّ.

٩٦- ثم بعد الأخوات: الخالة، ثم العمّة.

٩٧- وقدّمت (خ): خالة الأب على خالة الأُمّ.

٩٨- وتقدّم (ود): الأُخت على الأخ.

٩٩- وكلّ أنثى في درجة ذكر من خالة وخال وعمة وعم وجدة وجد: تقدّم (ود) عليه.

١٠٠- وبعد من ذكر: يكون (و) للعصبة، الأقرب فالأقرب.

١٠١- إلّا أن ابن العمّ وكل من يحل (ء) له التزويج: لا يستحق (و).

١٠٢- ويمنعها (و): تزويج أنثى، ورق، وفسق، وكفر لمسلم.

١٠٣- ويعود (و) الحق: بزوال المانع.

١٠٤- ومن انتقل منهما إلى بعيد آمن لسكن: قدّم (خ) الأب في الحضن، وإلّا فمقيم.

١٠٥- وإذا بلغ الغلام سبعًا: أخيره (وش) بين أبويه، وأجعله (وش) مع من اختار منهما.

١٠٦- فإن اختار أباه: كان (خ) عنده ليلاً ونهارًا.

١٠٧- ولا يمنع (و): من زيارة أُمّه، ولا هي من رؤيته وزيارته وتمريضه.

١٠٨- وإن رضي الأب أن يكون عند أمه ليلاً: جاز (خ).

١٠٩- وإن اختار أُمّه: كان (خ) عندها ليلاً وعنده نهارًا يؤدّبه (و) ويعلمه (و) الصناعة والكتابة وما يصلحه.

١١٠- فإن كان الأب لا يحسن ما يتعلمه وتحسنه الأُم: كان (خ) عندها ليلاً

426