Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
من الأُمّ.
٩٥- وأُقدّم (وش): ذات الأبوين والأب على الأخت من الأُمّ.
٩٦- ثم بعد الأخوات: الخالة، ثم العمّة.
٩٧- وقدّمت (خ): خالة الأب على خالة الأُمّ.
٩٨- وتقدّم (ود): الأُخت على الأخ.
٩٩- وكلّ أنثى في درجة ذكر من خالة وخال وعمة وعم وجدة وجد: تقدّم (ود) عليه.
١٠٠- وبعد من ذكر: يكون (و) للعصبة، الأقرب فالأقرب.
١٠١- إلّا أن ابن العمّ وكل من يحل (ء) له التزويج: لا يستحق (و).
١٠٢- ويمنعها (و): تزويج أنثى، ورق، وفسق، وكفر لمسلم.
١٠٣- ويعود (و) الحق: بزوال المانع.
١٠٤- ومن انتقل منهما إلى بعيد آمن لسكن: قدّم (خ) الأب في الحضن، وإلّا فمقيم.
١٠٥- وإذا بلغ الغلام سبعًا: أخيره (وش) بين أبويه، وأجعله (وش) مع من اختار منهما.
١٠٦- فإن اختار أباه: كان (خ) عنده ليلاً ونهارًا.
١٠٧- ولا يمنع (و): من زيارة أُمّه، ولا هي من رؤيته وزيارته وتمريضه.
١٠٨- وإن رضي الأب أن يكون عند أمه ليلاً: جاز (خ).
١٠٩- وإن اختار أُمّه: كان (خ) عندها ليلاً وعنده نهارًا يؤدّبه (و) ويعلمه (و) الصناعة والكتابة وما يصلحه.
١١٠- فإن كان الأب لا يحسن ما يتعلمه وتحسنه الأُم: كان (خ) عندها ليلاً
426