Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٨٢- حضانة الطفل: واجبة (ع).
٨٣- ومقدَّم (ع) في حضانة طفل ومعتوه: الأُمّ.
٨٤- ولا حضانة على بالغ إلَّا أن الأنثى: لا يسوغ (و) لها الانفراد (ء) بنفسها، ولا أن تذهب عن أهلها إلى غير زوج (ء).
٨٥- وللأب: أن يمنعها (و) من (ء) الكينونة عند غيره ولو كان قريبًا تحرم (و) (ء) عليه، ولو كان (ء) أنثى من أُمّ (ء) وجدّة (ء) وعمّة وخالة.
٨٦- فإن لم تكن أمّ أو أسقطت حقّها من الحضانة: فإنّها بإسقاطها ساقطة (ع)، أو تزوّجت فإنّها به ساقطة (ع).
٨٧- وأَسقطها (وش): بالعقد وإن لم تدخل.
٨٨- فإذا لم تكن أمّ أو لا حقّ لها: ننقل (و٥) الحضانة إلى أمّهاتها الأقرب فالأقرب.
٨٩- وقُدّموا (خ) على الأب وأُمّهاته.
٩٠- ومن تزوّج منهنّ أو أسقط حقّه: سقط (خ) غير المزوّجة بالجدّ، ثم بعدهنّ: يقدّم (و) الأب وما قدّم (خ) عليهنّ ثم أَمَّهات الأب.
٩١- ومن تزوّجت بغير جدّ أو أسقطت حقّها: سقط (خ).
٩٢- ثم الجدّ ثم أمّهاته كذلك.
٩٣- ويقدّم (و): أُمّ الأب على الخالة.
٩٤- ثمّ يقدّم (و): الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت
425