425

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٨٢- حضانة الطفل: واجبة (ع).

٨٣- ومقدَّم (ع) في حضانة طفل ومعتوه: الأُمّ.

٨٤- ولا حضانة على بالغ إلَّا أن الأنثى: لا يسوغ (و) لها الانفراد (ء) بنفسها، ولا أن تذهب عن أهلها إلى غير زوج (ء).

٨٥- وللأب: أن يمنعها (و) من (ء) الكينونة عند غيره ولو كان قريبًا تحرم (و) (ء) عليه، ولو كان (ء) أنثى من أُمّ (ء) وجدّة (ء) وعمّة وخالة.

٨٦- فإن لم تكن أمّ أو أسقطت حقّها من الحضانة: فإنّها بإسقاطها ساقطة (ع)، أو تزوّجت فإنّها به ساقطة (ع).

٨٧- وأَسقطها (وش): بالعقد وإن لم تدخل.

٨٨- فإذا لم تكن أمّ أو لا حقّ لها: ننقل (و٥) الحضانة إلى أمّهاتها الأقرب فالأقرب.

٨٩- وقُدّموا (خ) على الأب وأُمّهاته.

٩٠- ومن تزوّج منهنّ أو أسقط حقّه: سقط (خ) غير المزوّجة بالجدّ، ثم بعدهنّ: يقدّم (و) الأب وما قدّم (خ) عليهنّ ثم أَمَّهات الأب.

٩١- ومن تزوّجت بغير جدّ أو أسقطت حقّها: سقط (خ).

٩٢- ثم الجدّ ثم أمّهاته كذلك.

٩٣- ويقدّم (و): أُمّ الأب على الخالة.

٩٤- ثمّ يقدّم (و): الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت

425