Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٧٧- ويجب (و) عليه: نفقة بهائمه وسُقيها، ولا يحمِّلها ( و) فوق طاقتها ، ولا يحلب ( و) من لبنها ما يضر بولدها .
٧٨- ويجبر (و) : على بيع ما عجز عن نفقته منها، أو يذبح ( و) المأكول.
٧٩- ويُصلح ( و) حال (ء) مضرور منها بعَقْر (ء) أو مجرح (ء) أو كسر (ء)، ويفعل (و) ما احتاج إلى ذلك.
٨٠- ولا يجمع ( و) بين ما يضرّ بعضه بعضًا كديوك وكباش ونحو ذلك.
٨١- ولا يجوز (و): التَّحريش (ء) بين البهائم.
○○○○
424