423

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٦٤- ويجب (و) على السَّيِّد: النَّفقة على رقيقه بقدر كفايتهم وكسوتهم وما يحتاجون إليه من غطاء ووطاء ونحو ذلك، وتزويجهم إذا طلبوا ذلك، غير أمة يستمتع بها.

٦٥- ولا يكلّفهم من العمل فوق الطّاقة. ويداويهم (و) من مرض.

٦٦- وإذا ولي بعضهم طعامه: يُطعِمه (و) معه أو منه.

٦٧- ولا يسترضع (و): الأمة لغير ولدها ما لم يكن فيها الفضل عن ربّه.

٦٨- ولا يجبر (و) العبد على المخارجة (ء)، ويجوز (و) بالرّضا (ء).

٦٩- وإن امتنع السّيِّد من الواجب وطلب العبد البيع: يجب (و) عليه.

٧٠- ويؤدبهم (و) (ء) بما يؤدّب (ء) به ولده.

٧١- ويجوز (و): وطء أَمة وإن كرهت (ء).

٧٢- ويُسنُّ (و): أن يطعمهم (ء) مما يأكل، ويلبسهم (و) مما يلبس (و) ويجوز (و) دونه (ء).

٧٣- ويمنع (و) أمة من خروج (ء). وإن أذن: جاز (خ).

٧٤- ويجوز (و) له: أن يدعها تباشر البيع والشِّراء.

٧٥- ويُسنُّ (و): تعليمهم الصَّلاة (ء) وغيرها (ء) من وجوه الخير والأدب.

٧٦- وله: إقامة حدّ، وتعزير، وضرب، وحبس.

○○○○

423