Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
٥٢- وواجب (ع) على الإنسان: نفقة والديه وولده كذلك إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته.
٥٣- ويلزمه (و) للآباء وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا.
٥٤- ولزمه (خ): نفقة الأولاد وإن كانوا كبارًا (ء) أصحاء (ء) أقوياء يمكنهم الكسب.
٥٥- ووجبت: لكل من يرث بفرض أو تعصيب سواهم. سواء ورثه الآخر أو لم يرثه.
٥٦- ومن له وارث: يوزع (و) النفقة بينهم على قدر إرثهم.
٥٧- ومن عجز عن بعض أقاربه: يقدم (و) الأقرب فالأقرب.
٥٨- ولا تجب (ود): نفقة الأقارب مع اختلاف الدين.
٥٩- وإذا ترك النفقة مدة: لم يلزمه (و) عوض إلا في الزوجة.
٦٠- ونفقة غير الصبي: على من يلزمه نفقته.
٦١- ويجب (و) على الوالد: إعفاف (ء) أولاده.
٦٢- ونفقة زوجاتهم (ء): يجب (و) عليه كنفقتهم، وكذلك عكسه.
٦٣- ووجب (خ) الإعفاف (ء) فيهما بحرة (ء) أو سرية (ء) لا معيبة (ء) أو كبيرة (ء).
○○○○
422