422

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٥٢- وواجب (ع) على الإنسان: نفقة والديه وولده كذلك إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته.

٥٣- ويلزمه (و) للآباء وإن عَلَوا والأولاد وإن سفلوا.

٥٤- ولزمه (خ): نفقة الأولاد وإن كانوا كبارًا (ء) أصحاء (ء) أقوياء يمكنهم الكسب.

٥٥- ووجبت: لكل من يرث بفرض أو تعصيب سواهم. سواء ورثه الآخر أو لم يرثه.

٥٦- ومن له وارث: يوزع (و) النفقة بينهم على قدر إرثهم.

٥٧- ومن عجز عن بعض أقاربه: يقدم (و) الأقرب فالأقرب.

٥٨- ولا تجب (ود): نفقة الأقارب مع اختلاف الدين.

٥٩- وإذا ترك النفقة مدة: لم يلزمه (و) عوض إلا في الزوجة.

٦٠- ونفقة غير الصبي: على من يلزمه نفقته.

٦١- ويجب (و) على الوالد: إعفاف (ء) أولاده.

٦٢- ونفقة زوجاتهم (ء): يجب (و) عليه كنفقتهم، وكذلك عكسه.

٦٣- ووجب (خ) الإعفاف (ء) فيهما بحرة (ء) أو سرية (ء) لا معيبة (ء) أو كبيرة (ء).

○○○○

422