421

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

٤١- ولا يلزمه ( و) واحد منهما : من غير رضا .

٤٢- والكسوة في أوّل كلّ عام . وإن تلفت أو تقطّعت أو سُرِقت: لم يلزمه (و) ثانيًا . وإن انقضت السّنة وهي صحيحة: لم يجدد ( و) الكسوة كما لو وهبتها (ء) أو باعتها (ء) .

٤٣- وإن غاب ولم ينفق : يلزمه ( و) ما ترك . ويلزمه ( و) : لمدة حَيْض ونفاس

٤٤- ويجب ( و) نفقتها : بالتَّسليم وهي ممَّن يوطأ مثلها ، أو بالبذل له ولو لم يتسلّم ، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ، يمكنه الوطء أو لا كعنين ومجبوب ومريض .

٤٥- وإن امتنعت من التَّسليم أو منعها أهلها : فلا نفقة ولا كِسْوة .

٤٦- ويجب (و): إذا تسلّمها ولو كان بها مانع شرعيّ من حيض ونحوه ، أو حسِّيّ من مرض ونحوه .

٤٧- والصَّغيرة والنَّحيفة ومن لا يمكن وطؤها: لا يجب ( و) عليه بتسليمها ، ولا يجب ( و ) النّفقة لها .

٤٨- وإن امتنعت (ء) أو منعها (ء) الوليّ لقبض (ء) صداقها الحال: يجب ( و ) لها النّفقة .

٤٩- وإن منعها النّفقة أو بعضها وقدرت له على مال: فإنها تأخذ (ود) بقدر ذلك بغير إذنه .

٥٠- فإن عجزت : يلزمه ( و) الحاكم بذلك . فإن لم يفعل : أخذ من ماله ودفع فإن لم يمكن : حبسه (خ ). فإن أصرّ واختارت الفسخ: كان (خ) لها ذلك .

٥١- ويستوي في النّفقة المسلمة والذِّمِّيَّة .

421