420

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

في الإنفاق.

٢٨ - والأمة إن سلمت مطلقًا: يجب (و) نفقتها كاملة كالحُرّة.

٢٩- وإن كانت للزّوج ليلًا والسّيّد نهارًا للخدمة: لزم (خ) كلّ واحد منهما نفقة مدّة مقامها عنده.

٣٠- ويجب (و) على الزّوج: ما ينامان (ء) فيه.

٣١- وعلى السَّيِّد (ء): ثلثي الكِشْوة (ء).

٣٢- فإن كان الزّوْج لا يُريد (و) ثياب (ء) الخدمة: لزم (خ) الزَّوْج من الثِّياب ما تنام (و) وتكون (و) فيه باللَّيل، والسَّيِّد من الثِّياب ما تخدم فيه، وتخلع (ء) ثياب الزّوج عند الخدمة.

٣٣ - وإذا نشرت المرأة أو سافرت بغير إذنه، أو كانت تخرج من بيته بغير إذنه، أو خرجت في حجّ تطوّع أو منذور، أو سافرت في حاجة لها بإذنه: فلا نفقة لها ولا كِشوة.

٣٤- وكذلك إن صامت تطوُّعًا بغير إذنه: لم يكن (و) لها نفقة (ء).

٣٥- وإن صامت رمضان ولو بغير إذنه: لم تسقط (ود) نفقتها.

٣٦- وكذلك إن أَحْرَمت (و) بالحجّ الواجب.

٣٧- وإذا اختلفا في النُّشُوز (ء) وتسليم (ء) النَّفقة إليها: فالقول قولها مع يمينها.

٣٨- ويقبل (و) في النُّشوز: شهادة النّساء، لأنّه مما لا يطّلع عليه الرّجال غالبًا.

٣٩- ويلزمه: دفع النّفقة صدر النّهار كلّ يوم، إلّا أن يتفقا على تأخيرها أو تعجيلها لمدّة قليلة أو كثيرة: فيجوز (و).

٤٠- وكذلك إذا اتّفقا على (ء) دفع القيمة.

420