Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Enquêteur
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Maison d'édition
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Lieu d'édition
الرياض
١٤ - فإن كان لها خادم: لم يلزمه (و)، بل عليه نفقته، نفقة (ء) الفقيرة تحت الفقير.
١٥ - وإن لم يكن (و) لها خادم: فعليه تحصيل (ء) من يخدمها بشراء (ء) أو كراء (ء) أو عارية (ء)، ويلزمه (و) نفقته.
١٦ - وليس عليه: أكثر (ء) من خادم واحد.
١٧ - فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك (ء) للخادم: لم يكن (و) لها ذلك.
١٨ - فإن قال: أنا أخدم: لم يلزمها (و) القبول (ء).
١٩ - ومن تخدم نفسها (ء): لا يلزمه (و) خدمتها.
٢٠ - قلت: بل يجب (و) عليها خدمة نفسها (ء) وبيتها (ء) وزوجها (ء) في كلّ ما يحتاج إليه. والله أعلم.
٢١ - وليس لها: منعه من شراء خادم.
٢٢ - ويجب (و) كلّ ذلك: لرجعيّة مدة عدّتها.
٢٣ - ولا يجب (و): لبائن بفسخ أو طلاق، إلا أن تكون (و) حاملاً: فتجب (ود) لها النفقة.
٢٤ - والمتوفّى عنها: لا يجب (و) لها مع عدم الحمل، ووجبت (خ) معه.
٢٥ - فإن أنفق يظنّ (ء) وجوبه بطلب (ء) أو غيره بخطأ (ء) مُفْت أو عدمه (ء): رجع (خ) به.
٢٦ - وإن لم ينفق ظانًّا (ء) عدمه (ء) فتبيّن (ء) وجوبه (ء): رجع (خ) عليه.
٢٧ - فإن أُنفق يظنّ تطوّعًا (ء) فبان وجوب (ء): أجزأ (خ) لعدم اعتبار النية
419