432

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Enquêteur

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Maison d'édition

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Lieu d'édition

الرياض

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans

فصل

٥١- يشترط ( و) لاستيفاء القصاص : ثلاثة شروط :

٥٢- الأول : أن يكون ومستحقه مكلفا ، فإن كان غير مكلف : حبس ( خ) الجاني إلى أن يكلف .

٥٣- الثاني : اتفاق الأولياء على استيفائه ، وليس للبعض استيفائه ، فإن فعل : سقط ( خ ) ، وعليه لشركائه حقهم من الدية .

٥٤- ويسقط ( و) : بعفو بعضهم ولو كان زوجًا (ء) أو زوجة (ء).

٥٥- وليس لشريك غير مكلف : استيفاء حتى يكلف .

٥٦- وكل من ورث المال : ورث ( خ ) القصاص .

٥٧- ومن لا وارث له : وليه الإمام .

٥٨- الثالث : الأمن في الاستيفاء من التعدي .

٥٩- فلا يقتل (و) : حامل حتى تضع وتسقيه اللبأ ، ولا يقتص منها في الطرف حال حملها والحد كالقصاص في ذلك .

٦٠- ولا يستوفي ( و) : القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه.

٦١- ولا يستوفي (و): بآلة كالة.

٦٢- ويستوفيه ( و): من يجب له إن قدر وإلا وكل (ء).

٦٣- ويستوفي ( و) : القصاص في النفس بالسيف .

٦٤- وإن قتل واحد جماعة: يقتل ( و) لهم إن رضوا بقتله ، ولا يستحقون ( و) شيئًا .

٦٥- وإن تشاحوا فيمن يقتل له: يقتل ( و) للأول ، ولمن بعده الدية .

432